ضبط عامل قتل شاب رميا بالرصاص فى الدقهلية

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

قتل عامل شابا في شربين بالدقهلية بسبب خلافات بينهما ، حيث اطلق الرصاص عليه وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

 

تلقى مركز دكرنس بمديرية أمن الدقهلية اشارة من مستشفى شربين العام بوصول كهربائى مقيم بدائرة المركز مصاب بعيار نارى أسفل الذقن وتوفى، واكد والده مزارع أنه علم من الأهالى بإصابة ابنه التى أودت بحياته حال تواجده بالقرية ولا يعلم مُحدثها.

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ضم مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، أعترفبارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، أرشد عن السلاح المستخدم ( فرد خرطوش).

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عبد الرحيم دغموم يصل اليوم إلى القاهرة لتجديد عقده مع المصري

هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو

لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف

أرقام مميزة للإيطالي مونتيلا مع منتخب تركيا بعد تجديد عقده حتى 2028

محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40


محافظة الغربية تمضي قدمًا في تطوير المحاور الخدمية.. سكة الوسط محور حيوي جديد لخدمة آلاف المواطنين.. ربط مستشفى محلة مرحوم بالشبكة الداخلية.. ومحافظ الغربية: متابعة يومية لأعمال المرحلة الثانية.. صور

شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج

البنك الأهلي يبدأ استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة

إصابة جديدة تضرب الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي في مونديال الأندية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: كيف أنقذت 30 يونيو مصر من محاولات أخونة الدولة واستهداف مؤسساتها وإقصاء كل المعارضين.. أسست جمهورية تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والمواطنة


موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

الأهلى يفاوض ظهير سيراميكا بعد التراجع عن صفقة "عيد" المصرى

موقف طاهر محمد الطبى بعد تعرضه للإصابة مع الأهلى

معسكر مفتوح لمنتخب مصر للشباب من 1 حتى 31 يوليو استعدادا لكأس العالم

اتحاد الكرة يطلق اسم "مسابقة الفريق الثانى" على بطولة مواليد 2005 لأندية الممتاز

"30 يونيو" ثورة انتصرت على الجماعة الإرهابية وأحبطت مخطط عمره 90 عامًا.. إبراهيم ربيع المنشق عن الإخوان يفضح أسرار الجماعة.. ويكشف مخطط استقطاب الشباب بداية من دائرة الربط العام حتى الوصول إلى المؤيد القوى

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى