القبض على جزار قتل صديقه للتنافس على البيع بالخصوص

المتهم
المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل جزار بالخصوص، خلال مشاجرة بينهما.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغ من عمليات شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى  ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين (جزار – مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة، مصاب بكدمات بالوجة والرأس والظهر)، وآخر (جزار – مقيم بدائرة القسم، توفى أثر إصابته بجرح طعنى)، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين فى التنافس على البيع، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم الأول بطعن المتهم الثانى بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعةن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .  

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

"الحج والعمرة السعودية" تثمن جهود مصر لملاحقة مروجى حملات الحج الوهمية

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي


منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

أعلى 10 رياضيين أجراً فى 2025.. الدون يتصدر.. والملاكمة تقتحم التصنيف

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة

أهم أخبار العالم والعرب حتى الظهيرة.. الموت الرحيم.. البرلمان الفرنسى يناقش فرض قيود على المراهقين.. مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج".. ومستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يستهدف المستشفيات والإسعاف

إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى غزة.. 250 شهيدا فى غارات على القطاع


سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

بيراميدز يجهز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات للمحكمة الرياضية

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى