عاطل يقتل ربة منزل بعد استضافته لسرقتها بأسيوط

المتهم
المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم بقتل ربة منزل بمسكنها بأسيوط لسرقتها، حيث تلقى قسم شرطة أول أسيوط، بلاغ  بالعثورعلى جُثة (ربة منزل)، بمسكنها الكائن بدائرة القسم مصابة بعدة طعنات متفرقة ووجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى لمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (نجل عمومة زوج المجنى عليها - عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) بدافع السرقة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر أنه توجه بتاريخ الواقعة لمسكن المجنى عليها بقصد السرقة، وعقب قيامها باستضافته باغتها بالتعدى عليها بعدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض (سكين)، حتى تأكد من وفاتها وعقب ذلك قام ببعثرة محتويات الشقة بحثاً عن مبالغ مالية أو متعلقات ثمينة لسرقتها إلا أنه لم يعثر على شئ وهرب،  وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد

مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"

مواعيد مباريات اليوم.. قمة تشيلسي ضد مان يونايتد والهلال مع الفتح

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر


دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

"لو فيجارو": الترسانة النووية الفرنسية لا يمكنها حماية دول الاتحاد الأوروبى بأكمله

لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. اعرف أشهر أسواق الموبيليا داخل المحافظة


أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

أستون فيلا ضد توتنهام.. لقاء القمة والقاع في الدوري الإنجليزي

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟

انتصاران في 7 مباريات.. ماذا قدم الزمالك في غياب زيزو؟

تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى