استكمال المرافعة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية مادتين بقانون العمل اليوم

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تواصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة سعيد مرعى، سماع المرافعة في الدعوى رقم 83 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، المادتين 47 و48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد امضى مدة ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

 كما تنص المادة 48 من قانون العمل على "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة علي الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

يذكر أن المحكمة الدستورية، العليا قضت فى جلستها خلال شهر نوفمبر 2018 برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نصى المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل.

 

وأقامت المحكمة حكمها على أن الدستور الحالى قد كفل فى المادتين (12، 13) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة

عماد سليمان يقترب من قيادة الإسماعيلى مؤقتا لحين تعيين مدرب جديد

تأكيدا لليوم السابع.. سموحة يستعير أحمد ميهوب من بيراميدز لمدة موسم

العالم هذا المساء.. مونوريل الباندا.. أحدث صيحات النقل الذكى فى بكين.. والصين تنظم أول بطولة كرة قدم للروبوتات البشرية.. والمحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق.. صور وفيديو

محمد أسامة يعلن رحيله عن الجهاز الطبى لفريق الزمالك


الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

سيدات بتروجت يحققن لقب الدورى الممتاز لتنس الطاولة

30 يونيو.. ساعات الخلاص.. إسلام عفيفي: جماعة الإخوان وضعت نفسها فوق القانون

فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد.. صور


ياسمين يحيى تكتب: مصير شيكابالا فى الزمالك بين الاعتزال والبقاء

موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

3 أجيال فى لحظة واحدة.. حادث مروع يقتل أسرة كاملة والداخلية تضبط السائق

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

الداخلية تضبط 54698 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى