الدستورية تقضى بصحة دستورية المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين

المحكمة الدستورية -أرشيفية
المحكمة الدستورية -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية"، التى كان محلها الطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين.
 
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه - طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالى شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجبارى، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملاً وطنيًّا لا يجــــوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية  المدنية، وحسابها فى الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التى تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فى 28 ديسمبر 2009. 
 
فيما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته.
 
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – مقروءة فى ضوء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية" – تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. وأن هذا النص جعل مسئولية صاحب المحل مسئولية فرضية، تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه، ولحسابه، وهى قائمة فى حقه على الدوام.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

لاعبو الإسماعيلى يدعمون مروان حمدى أمام الاتحاد فى بطولة الدورى.. صورة

تشييع جنازة والد محمد الشناوى بعد صلاة الفجر فى كفر الشيخ والعزاء ليلا

مصادر للقاهرة الإخبارية: بدء مفاوضات اتفاق دائم في اليوم الأول لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

حماس: الثقة في مصر وقطر وراء موافقتنا على مقترح التهدئة دون تعديلات


قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهًا من أول سبتمبر كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات.. تحصيل فروقات الزيادة اللاحقة بأقساط شهرية متساوية.. وحظر تحصيل مبالغ خلاف المنصوص عليها

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لإنقاذ الزمالك: النادي ركيزة للقوة الناعمة لمصر

حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 3.. نانسى هلال تكتشف حب يوسف عثمان لهنادى مهنا

مجلس الزمالك: نتحرك لحماية حقوق النادي في أرض أكتوبر.. ولن نتهاون في حق الجماهير

ريبيرو يراقب مباراة المحلة والجونة غدا بحثا عن الانتصار الثاني للأهلي


كشف حساب المرشحين لجائزة الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى نيويورك بسبب مرض ينتشر عبر التكييف

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

عبير مصطفى وصادق محمود يخوضان منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بأكرا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى