الدستورية تقضى بصحة دستورية المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين

المحكمة الدستورية -أرشيفية
المحكمة الدستورية -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية"، التى كان محلها الطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين.
 
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه - طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالى شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجبارى، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملاً وطنيًّا لا يجــــوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية  المدنية، وحسابها فى الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التى تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فى 28 ديسمبر 2009. 
 
فيما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته.
 
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – مقروءة فى ضوء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية" – تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. وأن هذا النص جعل مسئولية صاحب المحل مسئولية فرضية، تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه، ولحسابه، وهى قائمة فى حقه على الدوام.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة

أفريقيا قصة عشق للمدربين الرحالة وصناع الأمجاد الكروية.. ريفيرو يبحث عن صناعة التاريخ مع الأهلي بعد كؤوس أورلاندو.. البدري "صائد البطولات".. رينارد وموسيماني وكارتيرون أسماء لامعة.. والبنزرتي ولوروا ملوك القارة

أهم أخبار العالم والعرب حتى الظهيرة.. الموت الرحيم.. البرلمان الفرنسى يناقش فرض قيود على المراهقين.. مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج".. ومستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يستهدف المستشفيات والإسعاف

صراع بين ليفربول ونيوكاسل على مهاجم تشيلسي


التضخم فى إسرائيل يتجاوز التوقعات بفعل ضغوط ارتفاع الأسعار

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. اعرف أشهر أسواق الموبيليا داخل المحافظة


قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

الثانوية العامة 2025.. الأسئلة موحدة ومختلفة فى توزيعها بالنماذج الامتحانية

الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

ختام منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

السكة الحديد تحدد مواعيد الحجز المسبق لقطارات عيد الأضحى 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى