القضاء بعدم دستورية المسئولية الجنائية على صاحب المحل حال وقوع جرائم به

المحكمة الدستورية  - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته.
 
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – مقروءة فى ضوء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية" – تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. وأن هذا النص جعل مسئولية صاحب المحل مسئولية فرضية، تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه، ولحسابه، وهى قائمة فى حقه على الدوام.
 
وأوضح أن النص المطعون فيه – فى نطاقه المحدد – تضمن مسئولية صاحب المخبز عن إنتاج خبز – من السلع التى تدعمها الدولة – أقل من الوزن المحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لهذا الشأن، سواء كان النقص مرده إلى العمد أو الخطأ، بما يكون معه ذلك النص قد أحل توافر صفة معينة فى المسئول عن الجريمة، محل قصده الجنائى بصورتيه، منشئًا بذلك قرينة قانونية، يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها، بديلاً عن الركن المعنوى للجريمة، والذى يتعين على سلطة الاتهام إقامة الدليل على توافره، فى إطار التزامها الأصيل بإثبات ركنى الجريمة المادى والمعنوى، وإسنادها إلى مرتكبها. وأن هذه القرينة تغدو مهدرة لافتراض البراءة، ومفتقدة إلى أسسها الموضوعية، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

مصطفى حجاج يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "يا بتاع النعناع"

مصادر للقاهرة الإخبارية: لا سبيل لخروج المحتجزين إلا المفاوضات على أساس مقترح ويتكوف

حياة كريمة فى البلد.. تجهيز وتشغيل 10 وحدات صحية ببنى سويف.. توريد تجهيزات طبية وغير طبية لـ10 وحدات أخرى.. افتتاح 4 وحدات لذوى الهمم بـ 4 مراكز.. والشريف أول وحدة طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور

محمد صلاح: الموسم الماضى كان الأفضل فى مسيرتى.. وهذه نصيحتى للشباب

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور


مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

الرقابة على الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى يومين بنهاية 2025

مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور

زينة تستكمل تصوير ورد وشوكولاتة فى القاهرة بعد انتهاء مشاهد لبنان

مصطفى كامل ينعى يحيى عزمى أستاذ الإخراج بالمعهد العالى للسينما


70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

كيف يستعد المنتخب الوطني لمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال؟

فيلم "فلسطين 36" لـ آن مارى جاسر يمثل فلسطين بجوائز الأوسكار عام 2026

حصاد المحترفين فى أوروبا هذا الأسبوع.. محمد صلاح ملك الإبداع

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

أوس أوس ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غداً الأربعاء

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى