فحص علاقات سائق عثر على جثته في مغارة كرداسة لكشف هوية الجانى

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها لكشف تفاصيل العثور على جثة سائق مقتولًا وملقى جثته داخل مغارة في منطقة جبلية بمركز كرداسة في شمال الجيزة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعت عدد من أفراد أسرة المجنى عليه لسماع أقوالهم.

وناظر فريق النيابة جثمان المجني عليه، وخاطبت مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بتقرير وافٍ حول نتائج تشريح الجثمان.

ومن جانبهم يجرى رجال المباحث تحريات موسعة حول الواقعة، وتحديد قائمة المشتبه بهم وقائمة علاقات المجني عليه، وفحص هاتفه المحمول، للتوصل لخيط يقودهم للمتهم بقتل المجني عليه، وتم التحفظ على الأوراق الخاصة به والتي تم ضبطها بحوزته.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ملقاة داخل مغارة جبلية، يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خلى بالك.. تسلق الآثار بدون تصريح يقودك لخلف القضبان

هيفاء وهبي تقدم أغنية عن الصديقات من كلمات أحمد المالكي

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر


كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين؟

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

مصطفى غريب يضفى حالة من الكوميديا على أحداث فيلم المشروع X

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا


الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة فى السلام

التعادل الإيجابي يحسم شوط الوحدة ضد الجزيرة 1-1 بمشاركة محمد الننى

لأول مرة.. هنا جودة تصعد لدور الـ32 ببطولة العالم لكبار تنس الطاولة

شاهد فرحة الحجاج المصريين لدى وصولهم مدينة رسول الله.. فيديو وصور

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى