قسم التزييف والتزوير يفحص عملات مقلدة ضبطتها الشرطة مع عصابة بالجيزة

عملات مزورة - أرشيفية
عملات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، بإرسال عملات مزيفة تم ضبطها بحوزة 4 أشخاص في الجيزة، إلى قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها؛ لاستكمال التحقيقات في القضية.

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على 4 أشخاص، اثنين منهما يحملان جنسية دولة عربية، لاتهامهما بتزوير النقود، وضبط بحوزتهم مبلغ مالى مزور، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في التزوير، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين في ترويج النقود المزورة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، أثناء وجودهما بمقهى في الصف، وبحوزتهما 950 جنيها مقلدة.

بمواجهتهما اعترفا بحصولهما على النقود من شخصين يحملان جنسية دولة عربية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما كمبيوتر، وسكانر، وطباعة ألوان، وأوراق بيضاء، وشهادتين ميلاد معدة للتزوير، و20 ورقة مالية فئة الدولار مزيفة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتقليد الأوراق المالية وتزوير شهادتى الميلاد باستخدام الأجهزة والمعدات المضبوطة بحوزتهما استعداداً لترويجها على عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

الرئيس السيسى: الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية

الرئيس السيسى بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة

أخبار مصر.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 بمشاركة الرئيس السيسى

غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام


عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي فى التشكيل المتوقع أمام المارد الأحمر

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات


وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

رئيس الوزراء يستقل الأتوبيس الترددى لتفقد التشغيل التجريبي

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى