قسم التزييف والتزوير يفحص عملات مقلدة ضبطتها الشرطة مع عصابة بالجيزة

عملات مزورة - أرشيفية
عملات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، بإرسال عملات مزيفة تم ضبطها بحوزة 4 أشخاص في الجيزة، إلى قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها؛ لاستكمال التحقيقات في القضية.

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على 4 أشخاص، اثنين منهما يحملان جنسية دولة عربية، لاتهامهما بتزوير النقود، وضبط بحوزتهم مبلغ مالى مزور، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في التزوير، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين في ترويج النقود المزورة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، أثناء وجودهما بمقهى في الصف، وبحوزتهما 950 جنيها مقلدة.

بمواجهتهما اعترفا بحصولهما على النقود من شخصين يحملان جنسية دولة عربية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما كمبيوتر، وسكانر، وطباعة ألوان، وأوراق بيضاء، وشهادتين ميلاد معدة للتزوير، و20 ورقة مالية فئة الدولار مزيفة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتقليد الأوراق المالية وتزوير شهادتى الميلاد باستخدام الأجهزة والمعدات المضبوطة بحوزتهما استعداداً لترويجها على عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجربة سياحية فريدة.. اكتشف سحر حمام كليوباترا الملكى فى مرسى مطروح (صور)

مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز

صافرة ظابط شرطة تحسم حلم التأهل لنصف نهائى المونديال بين الهلال وفلومينينسي

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

بونو وحمدالله ثنائى مغربى يرجح كفة الهلال فى كأس العالم للأندية


لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

موعد انطلاق الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2025-2026

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

البوستر الأول لفيلم The Odyssey قبل طرحه العام المقبل 2026


شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

شيكابالا: اعتزلت بكامل إرادتى وقدمت كل ما لدى للزمالك

مدحت العدل: سندعو كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح فى مهرجان اعتزال شيكابالا

ليفربول يعلن تجميد القميص رقم 20 تخليدا لـ ديوجو جوتا

ألبوم عمرو دياب ابتدينا .. 3 أغنيات تجمع أيمن بهجت قمر والهضبة

أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء

يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى