4 متهمين ينتحلون صفة شرطيين لسرقة شاب فى الشيخ زايد

سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

تعرض شاب يبلغ من العمر 16 عامًا للسرقة بالإكراه على يد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بجوار أحد الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، حيث ادعى المتهمون أنهم رجال شرطة، وطلبوا الاطلاع على بطاقة هويته، بعدها استولوا على متعلقاته الشخصية (هاتفه المحمول، محفظة نقود)، وحاولوا اقتياده عنوة داخل السيارة، إلا أنه تمكن من مغافلتهم والهرب.

وقال أسامة حلمى والد الشاب الضحية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نجله بعدما استطاع مغافلة المتهمين، استعان بأفراد أمن الكمبوند، الذين توجهوا على الفور إلى مكان حدوث الجريمة؛ وعندما شاهدهم المتهمون فروا هاربين بالسيارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من والد شاب يبلغ من العمر 16 عامًا أفاد فيه بتعرض ابنه للسرقة بالإكراه، على يد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، بجوار إحدى المنتجعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

هل ينتظم بنتايج فى تدريبات الزمالك بعد كأس العرب؟.. مصدر يجيب

التأمين الصحى الشامل يوفر دواء بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر

نجل ملياردير هندى يهدى ميسى ساعة من فئة المليون.. اعرف سعرها

القصة الكاملة لأزمة الزمالك مع محمد أشرف روقا


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة


نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

مجموعة مصر في أمم أفريقيا.. الفراعنة يبدأون مشوارهم أمام زيمبابوي

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

مانشستر سيتى يخشى مفاجآت الكأس أمام برينتفورد فى غياب عمر مرموش

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى