السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل وهتك عرضه بمدينة نصر

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة "عرفة.ص"، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بمدينة نصر، صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وأسندت النيابة العامة، للمتهم "محمد.ص"، عامل بمطعم، تهمة خطف الطفل"عمر.م" بأن استدرجه مستغلًا براءة طفولته، وأوهمه بإجراء بعض الألعاب الإليكترونية، فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وقد اقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى، وهى هتك عرض الطفل، بأن جرده من ملابسه وهدده بتنفيذ أوامره ولامس الأجزاء الحساسة بجسده.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث،  وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 
 
 
 

 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يبدأ رحلة تمديد وتعديل عقود اللاعبين لإغلاق باب العروض الخارجية

نيفيز يتصدر ثلاثى القمة فى صناعة الفرص بدور الـ16 لمونديال الأندية

مينا مسعود: أعمل على فيلم جديد عن شخصية فنية عالمية

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

تحليل مخدرات وكشف زهايمر.. المرشح لمجلس الشيوخ لازم يكون سليم 100%


مروان خوري يحيى حفلاً غنائيًا في دبى في هذا الموعد

الأهلى يترقب رد سيراميكا على صفقة أحمد هانى

سر صحة أطفالك.. تعرف على بدائل الحلوى والمشروبات السكرية

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات


المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

فيلم *Thunderbolts يحقق إيرادات تصل إلى 381 مليون دولار

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

مسرح سوكسيه.. مشروع أشرف عبد الباقي الجديد بالساحل الشمالي

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

معلومة قانونية.. متى تحفظ النيابة القضايا وكيف يتم الطعن عليها؟

الهلال يعلن ضم حمد الله رسميا والمغربى يصل مقر الزعيم فى أمريكا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى