تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى الزيتون

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبح
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح لزيتون، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقتهما طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منطقة الزيتون. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزیتون، بقيادة الرائد احمد صبرى معاون المباحث بشارع دار السلام دائرة القسم، تلاحظ له وجود تجمع من الأھالى، باستبیان الأمر تمكن بمعاونة الأھالى من ضبط كلًا من "م. ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 5156 لسنة 2011م قصر النیل "سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفیذ علیه فى القضیة رقم 3292 لسنة 2012م ًالنزھة "إصابة خطأ "والمقضى فیھا بالحبس سنتان، "ح. ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى 5قضایا أخرھم 4179لسنة2014م الوایلى "سرقة بالإكراه "حال استقلالھما دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة، قیادة الأول " وبحوزتھما فرد خرطوش عیار 12 مم، طلقتان من ذات العیار عقب شروعھما فى سرقة ھاتف محمول من "ك. م. ا" 16 سنة طالب كرھًا عنھ تحت تھدید السلاح النارى المضبوط بحوزتھما.
 
 وبمواجھتھما اعترفا بارتكاب الواقعة أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وبسؤال المجنى علیھ اتھمھما بالشروع فى سرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ17 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

الداخلية تضبط قضاليا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه

بكاء نيمار وإقالة مدرب سانتوس الأبرز بعد فضيحة السداسية

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

وصول وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى مطار العريش


تقليل الاغتراب.. آخر فرصة للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى.. تفاصيل

العالم هذا الصباح.. فقدان أكثر من 40 راكبا فى انقلاب قارب بنيجيريا.. برنامج الأغذية العالمى: نصف مليون شخص فى غزة على شفا المجاعة.. ماكرون: بوتين لا يريد السلام مع أوكرانيا بل يريد منها الاستسلام

تعرف على مواعيد حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأسعار التذاكر

4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلى على غزة والنصيرات

مكتب التنسيق.. غلق باب التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب اليوم ولا مد للتسجيل.. إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى بعد فرز الرغبات وإعلانها خلال 48 ساعة.. وانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة


اتحاد الكرة يغلق القيد لأندية القسم الرابع.. اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى