حجز 7 أشخاص تشاجروا فى المعصرة بسبب الخلاف على بيع المخدرات

مشاجرة-أرشيفية
مشاجرة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
أمرت نيابة حلوان، بحجز 7 أشخاص فى المعصرة على ذمة التحريات، أثناء قيامهم بالتشاجر لخلاف على القيمة المالية فى بيع المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية، بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تلاحظ وقوف سيارتان على جانب الطريق، وقيام مستقليها بالتشاجر فيما بينهم وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم، وتبين أن مستقلى السيارة الأولى (شخصان أحدهما مصاب بكدمة بالوجه ) والسيارة الثانى (خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وأحدهم مصابة بكدمة).
 
بمواجهتهم قرر الطرف الأول، بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وأنه كان فى سبيله لبيع كمية من الحشيش المخدر للطرف الثانى إلا أنهما اختلافا حول قيمة بيع المواد المخدرة ، فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول فى محاولة للإستيلاء على المواد المخدرة ، وأمكن ضبط المواد المخدرة عبارة عن (كمية من الحشيش المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
 
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .
 
كما قالت المادة 241، إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
 
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.
 
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فى أول تعليق له عقب ولادة ابنته.. ترامب من أبو ظبى: أتشوق لرؤية حفيدى

حقائق لا تفوتك قبل موقعة تشيلسي ضد مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

درة تتعاقد على فيلم "الست لما" مع يسرا

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي


منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة

سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

بيراميدز يجهز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات للمحكمة الرياضية


أوكرانيا وغزة على طاولة المناقشة.. أكثر من 40 زعيما أوروبيا يشاركون بقمة تيرانا

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

خطة برشلونة للاحتفال بالثلاثية مع الجماهير

ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج برشلونة باللقب

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

الثانوية العامة 2025.. الأسئلة موحدة ومختلفة فى توزيعها بالنماذج الامتحانية

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى