الأمن العام يضبط مختطفى شخص أجنبى من 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
نجح قطاع الأمن العام فى القبض على عصابة اختطف أجنبي من مدينة السادس من أكتوبر، حيث تلقى قسم أول أكتوبر بأمن الجيزة بلاغا من سيدة تحمل إحدي جنسية الدول العربية أكدت خروج زوجها "يحمل نفس الجنسية" وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول، وأضافت أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه إتصال هاتفى من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه .
 
 
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 8 أشخاص ( صاحب مكتب إستيراد خضروات و فاكهة – سائق – عاطل و شقيقه – ثلاثة عمال – سمسار خضروات).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى "القليوبية، والمنوفية والجيزة"أسفرت عن ضبطهما وقرر صاحب مكتب الإستيراد وجود علاقات تجارية بينه والمجنى عليه ونظراً لعلمه بثرائه فعقد العزم على اختطافه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع الآخرين وإقتياده إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوى محل عمله.
 
وأرشدا عن مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة / إسكندرية الصحراوى، حيث أمكن تحرير المجنى عليه وضبط  (بندقية آلية وعدد من الطلقات، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتناوب على حراسة المختطف باستخدام السلاح المضبوط .
 
 
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

70 هدفا فى 396 مباراة.. شيكابالا يحتل المركز الثامن بقائمة هدافى الزمالك عبر التاريخ

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

مصادر للقاهرة الإخبارية: رد حماس تضمن فتح المجال لمفاوضات غير مباشرة للتهدئة 60 يوما

الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور


حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور

تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو


حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

حريق قرب "قصر الشعب" بدمشق.. وتعزيزات إضافية لإخماد حرائق ريف اللاذقية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

لافروف: عقد أول قمة روسية-عربية فى موسكو 15 أكتوبر المقبل

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

الجزائر تحتفل غدا بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

فيلم أحمد وأحمد يحصد 6.7 مليون جنيه خلال يومى عرض بالسينمات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى