البرلمان: حبس وغرامة وعزل من الوظيفة عقوبة إنشاء أو تعلية مبان بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (99) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى تنظم وتحدد عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

وجاء نص المادة (99) بعد تعديلها، كالتالى: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وفى هذا الصدد تنص مــــادة (17):على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مــــادة (39) الفقرة الأول، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مــــادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

 

كما وافق البرلمان على مــــادة (111) الفقرة الأولى، ونصها كالتالى:

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني والآخر مهندس مدني، يختارهما المحافظ المختص، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر

وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل

اتحاد الكرة يناقش شروط القيد للموسم الجديد في اجتماع الثلاثاء المقبل

الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال


180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

الأهلي يكثف مفاوضاته لتدعيم الدفاع ويفاضل بين ياسين والجزار

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم


حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويحافظ على آماله فى المنافسة على لقب الليجا

المجلس الرئاسى الليبى يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار فى طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة

الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية

ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى