البرلمان يوافق على تحصيل مقابل تحسين الأراضى المنضمة للكتلة العمرانية

مجلس النواب -ارشيفية
مجلس النواب -ارشيفية
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على أن "يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها".

 

وكان المجلس قد أجل هذه المادة لمزيد من الدراسة، بعدما تحفظ عدد من النواب على بند تحصيل "مقابل تحسين" على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية، وطالب البعض بحذف المادة، فيما تمسك آخرون بتخفيض النسبة المحصلة، معتبرين أن تحصيل ما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، تمثل عبئا كبيرا على المواطنين خاصة فى القرى، فيما تمسكت الحكومة بالنص، وبعد إعادة مناقشتها اليوم، وافق المجلس على المادة، حيث أكد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، على أن هذه المادة لمصلحة الخزانة العامة للدولة.

 

وجاء نص المــــادة (11) بعد الموافقة عليها كالتالى:

تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلى، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه.

ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتى الدفاع والطيران المدنى، والعرض على المجلس المحلى المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية.

ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه


المرور تستعد لموجة الأمطار.. متابعة لحظية مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس.. نشر سيارات الإغاثة وخدمات مرورية على المحاور.. كاميرات مراقبة لرصد الزحام وتخصيص أرقام لاستقبال بلاغات الحوادث والأعطال

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة


وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

أمير المصرى يكشف عن إصابته خلال تصوير مبارايات الملاكمة فى فيلم Giant

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى