البرلمان يوافق على تنظم ترميم وصيانة المبانى والمنشآت بتعديلات قانون البناء

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (90) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى تنظم المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.

 

وجاء نص المادة كالتالى:

مــــادة (90):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.

 

وتقدم اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

 

وبالنسبة للمبانى الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليهم فى الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة التنفيذية الأعمال ايتى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون.

 

كما وافق المجلس على تعديل المادة 92، فقرة ثانية، وتنص على الآتى:

 

وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص، ومكونة من:

 

-عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل رئيسًا.

مجلس النواب (1)

 

مجلس النواب (2)

 

مجلس النواب (3)

 

مجلس النواب (4)

 

مجلس النواب (5)

 

مجلس النواب (6)

 

مجلس النواب (7)

 

مجلس النواب (8)

 

مجلس النواب (9)

 

مجلس النواب (10)

 

مجلس النواب (11)

 

مجلس النواب (12)

 

مجلس النواب (13)

 

مجلس النواب (14)


 

مجلس النواب (15)

 

مجلس النواب (16)


 

مجلس النواب (17)


 

مجلس النواب (18)


 

مجلس النواب (19)


 

مجلس النواب (20)


 

مجلس النواب (21)

 

مجلس النواب (22)


 

مجلس النواب (23)
 
مجلس النواب (24)
 
مجلس النواب (25)
 
مجلس النواب (26)
 
مجلس النواب (27)
 
مجلس النواب (28)
 
مجلس النواب (29)
 
مجلس النواب (30)
 
مجلس النواب (31)
 
مجلس النواب (33)
 
مجلس النواب (35)

 

وعضوية كل من:

- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.

- عضو من هيئة التدريس بإحدى كليات الهندسة أو المراكز البحثية فى مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد على الأقل أو مهندس استشارى إنشائى لا تقل خبرته عن عشــــرة أعــــوام.

-  اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة أخرى.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس المتهم بنبش قبر سيدة بالسنبلاوين 15 يوما على ذمة التحقيقات

THE BEST.. طبيب ريجنسبورج الألمانى يفوز بجائزة اللعب النظيف من فيفا

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو


إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم


مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

جلسة مع عدي الدباغ فى الزمالك خلال ساعات

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى