السجن المشدد 5 سنوات لموظفة بتهمة تزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

تزوير محررات رسمية - أرشيفية
تزوير محررات رسمية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بمعاقبة المتهمة "أمال. ج"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

 

وأسندت النيابة للمتهمة "أ.ج"، مديرة بشركة عقارات، وأخرين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو " التوكيل رقم 2012 د/2010"، توثيق سوق السيارات وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها، وزودوه بالأختام والتوقيعات المزورة، فتمت الجريمة بتاءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي

انهيار الجيش وهرب الرئيس.. 4 سنوات لسيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل

مصر قرآن كريم .. نجوم التلاوة المصرية والفتاوى وغيرها فى تطبيق جديد

مقتل سيدة فى إطلاق نار لمسلحين أثناء عبورها من السويداء إلى دمشق

وزير الخارجية لنظيره الفرنسى: التصعيد العسكرى بالمنطقة يزيد التوتر وعدم الاستقرار


ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة فاركو الليلة ؟

زى النهارده..الاهلى بطلا لكأس مصر بلدغة أحمد فتحى فى شباك المصري

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" فى القاهرة

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة


قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

تعليق مهين من متحدثة الخارجية الروسية ضد الرئيس الأوكرانى.. فيديو

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى