رقم ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب للممول بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت إيمان على

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.

ويتضمن القانون تخصيص رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب، تخصصه مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف.

ويأتى ذلك فى إطار منظومة "التسجيل الضريبى الجديدة"، والتى تستهدف تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها.

وحسب المادة (27) تُخصص المصلحة (مصلحة الضرائب) لكل ممول أو مكلف رقماً تعريفيا موحدا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشأت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم اثباته على كافة الاخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى.

وعرف مشروع القانون "الممول" بأنه الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى يفرضها القانون الضريبي، أما يقصد بـ"المكلف" الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصاً كان أو عاماً، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تأجراً أو مؤدياً لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بلعت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون الضريبى مهما كان حجم معاملاته.

ووضع القانون ضوابط التسجيل الضريبى حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأى وسيلة إليكترونية لها الحجية فى الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأى من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء على ما توفر لديها من بيانات مع إخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

فنيون وعمال وبائعون.. تعرف على 747 فرصة عمل جديدة فى الجيزة

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة


تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى ذكرى التتويج باللقب الأفريقى الثانى

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي


أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

الأهلي يهزم سبورتنج فى مؤجلات دورى رجال الطائرة

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى