3 مواد بقانون "جرائم الإنترنت" تعاقب على إنشاء مواقع لنشر الأكاذيب

جرائم الأنترنت - أرشيفية
جرائم الأنترنت - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب.

ونصت المادة 27 " على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

كما نصت المادة 28 " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو    حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

وكما نصت المادة 29 يعاقب بالحبس أيضا مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى ،تسبب باهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

بينما نص الفصل الثامن من القانون على العقوبات التبعية ، حيث نصت المادة 38 على " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة فى حالة الحكم بالإطدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أن تقضى بمصادرة الأدوات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا ، أ و غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.

ونصت المادة 39 " للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، اثناء وبسبب تأديته لوظيفته ، ان تقضى بعزله مؤقت من وظيفته ، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات وقرى في محافظة بيت لحم

السجن المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بسوهاج

تظاهرات فى غزة تدعو لوقف العدوان الإسرائيلى ورفض التهجير.. فيديو وصور

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


تشغيل خدمة جديدة تعمل اليوم بالسكة الحديد.. تفاصيل

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية


القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

الزمالك يصطدم بمودرن سبورت الليلة في الدوري

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

الأهلى يعقد جلسة خاصة مع ريبيرو لحسم مصير أحمد عبد القادر

5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن في الدورى

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

شاطئ الغرام أيقونة مصيف مطروح وملتقى العشاق والذوق الرفيع.. يتميز بموقع فريد وإطلالة بانورامية على واجهة المدينة وخليج مرسى مطروح.. يتوافد عليه آلاف المصطافين يوميا للاستمتاع بروعة الطبيعة والسباحة الآمنة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى