3 مواد بقانون "جرائم الإنترنت" تعاقب على إنشاء مواقع لنشر الأكاذيب

جرائم الأنترنت - أرشيفية
جرائم الأنترنت - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب.

ونصت المادة 27 " على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

كما نصت المادة 28 " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو    حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

وكما نصت المادة 29 يعاقب بالحبس أيضا مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى ،تسبب باهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

بينما نص الفصل الثامن من القانون على العقوبات التبعية ، حيث نصت المادة 38 على " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة فى حالة الحكم بالإطدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أن تقضى بمصادرة الأدوات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا ، أ و غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.

ونصت المادة 39 " للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، اثناء وبسبب تأديته لوظيفته ، ان تقضى بعزله مؤقت من وظيفته ، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تغييرات جديدة على جدول مباريات الدورى الإنجليزى

القبض على شخص يوزع أموالا بمحيط لجان القصاصين

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا


غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها


تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى