التحقيق مع مدير محل بالإسكندرية احتكر 10 أطنان من الأرز والسكر

أرز - أرشيفية
أرز - أرشيفية
الاسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار أحمد ياسر رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ علي 10 أطنان من السكر والأرز داخل محل قبل اخفائهم واحتكارهم لرفع أسعارهم وبيعهم بأزيد من أسعارهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع غذائية وبيعها بأسعار أعلي.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرم بك، بحجب واخفاء السلع الغذائية بقصد احتكارها لرفع أسعارها.

تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول، والتفتيش المحل عثر علي 10,115 طن أرز أبيض، وسكر حر، وزيت طعام، ومسلى، وصلصة، مخفاة عن المستهلكين بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الناتو يشارك في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لبحث دعم أوكرانيا

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين لقيادة منتخب مصر في كأس العرب

اتحاد اليد يوافق بالإجماع على مشاركة الأهلي والزمالك في مونديال الأندية

الزمالك يفوز على الأهلى 67 - 59 فى نصف نهائى سوبر السلة ويؤجل حسم بطل الدورى

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟


أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة

ريهام عبد الحكيم: فخورة إن صوتي جزء من الحدث السينمائي الكبير "المشروع X"

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات


10سجناء يهربون من "فتحة" خلف المرحاض فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

الجيش السوداني يبسط سيطرته على منطقة استراتيجية فى المثلث الحدودى

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

بعثة الحج المصرية تواصل استقبال ضيوف الرحمن فى المدينة المنورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى