القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 212 ألف جنيه من أموال الدعم بالبساتين

مخبز - أرشيفية
مخبز - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 212 ألف جنيه من أموال الدعم وتشغيل منظومة الخبر، وحرر محضر بالواقعة.

وضبط رجال المباحث، صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على (مبلغ 212807 جنيهات) مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محاكمة 12 متهما بـ "رشوة وزارة الري".. اليوم

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

أوروبا تكثف هجومها على إسرائيل.. 6 دول تدعو لوقف المذابح فى غزة.. إسبانيا: لن نصمت.. المجلس الأوروبى: المدنيون يتضورون جوعا.. ومظاهرات بهولندا تطالب بوقف أعمال العنف.. وبابا الفاتيكان: أصلى من أجل سكان غزة

19 دولة أوروبية واليابان وكندا وأستراليا يحذرون من خطر المجاعة فى غزة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر

كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين؟

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا


الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين لقيادة منتخب مصر في كأس العرب

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية إسطنها فى المنوفية

سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد

حيثيات الحكم بإعدام قهوجي قتل شابا بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

الزمالك يهزم وداد سمارة 34 - 18 ويتأهل إلى ربع نهائى الكئوس الأفريقية لليد

الصحة الفلبينية: نراقب عن كثب حالات الإصابة بـ"كورونا" فى الدول الآسيوية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى