النيابة تطلب التحريات حول نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى العمرانية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول تشاجر عدد من الأشخاص فى منطقة المريوطية بالعمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وبدأت التحقيق مع المتهمين الذين تم ضبطهم على خلفية الواقعة.

 

ونشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المريوطية بالعمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفيها.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المريوطية بالعمرانية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات سابقة بين المتشاجرين أدت إلى التشاجر، وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعليمات دخول حفل تامر حسنى فى قصر عابدين

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

الاقتراع بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج.. اليوم


حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى هجوم للدعم السريع على مستشفى عسكرى بالسودان


تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

حطم رقم فيرجسون.. 150 انتصارا لـ جوارديولا فى الدورى الإنجليزى

سموحة يحقق لقب بطولة الإسكندرية لناشئي الطائرة

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

إدانات دولية لحادث إطلاق النار في مدينة سيدني الأسترالية

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

ياسر جلال يتقمص دور المصور فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى

مادورو يثير الجدل بإعلان بدء عام 2026 في فنزويلا ويطلق معركة إعلامية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى