متهمان باقتحام 11 عيادة ومعملا طبيا يكشفان كواليس جرائمهما

سرقة شقة- أرشيفية
سرقة شقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بسرقة 11عيادة ومعملا طبيًا بمحافظتي الجيزة والقاهرة، أنهما يستخدمان أسلوب كسر الأبواب، باستخدام أجنة حديدية، والاستيلاء الأجهزة والمتعلقات الثمينة التي يعثرون عليها.

أضاف المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، أرشدا عن هويته، كما اعترفت بتقسيم النقود من حصيلة المسروقات بينهما، وأشارا إلى أن السلاح الناري المضبوط بحوزتهما يستخدمانه بقصد الدفاع، وأرشدا عن مصدر الحصول عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مسجل شقى خطر- مقيم بدائرة قسم الدقى، وآخر "عاطل"– له معلومات جنائية - مُقيم بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق دوائر أقسام مديريتى أمن "القاهرة، الجيزة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- أدوات عبارة عن "أجنة، مفتاح، مفك")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 11 حادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع عبارة عن (5 شاشات - 2 جهاز "لاب توب" - جهاز كمبيوتر – 2 شاشة كمبيوتر- ماكينة طباعة - 4 هواتف محمولة - ماكينة فيزا - جهاز ضغط- مبلغ مالى) بأماكن إخفائها، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

آدم كايد: سعيد بالفوز أمام مودرن سبورت وجماهير الزمالك فاجأتني بحبها

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

عمرو يوسف يشاهد فيلم درويش مع الجمهور ويلتقط صورا معهم.. صور

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12 .. فيديو وصور


الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي في ميركاتو الصيف بـ2.37 مليار إسترليني

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة

القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم


ليفركوزن يضم إتشيفيري معارًا من مانشستر سيتي ويعزز صفوفه بالفرنسي بادي

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

مارسيليا مهتم بضم لاعب برشلونة بعد أزمة رابيو

حسام زكى من بيروت: نشدد على الموقف العربى الرافض لمقاربات "إسرائيل الكبرى"

أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى