حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش فى بولاق الدكرور

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته قطع من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على زبائنه ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه بمحيط مسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بإشراف المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث القسم، إلى اتجار عنصر إجرامى بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بمحيط مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، وبمواجهته اعترف أن النقود من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.


 وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خاص.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا يشاركون فى القائمة الوطنية لخوض انتخابات الشيوخ

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

تعرف على أرباح أندية ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

صراع رئاسى لا ينتهى بالموت.. قضية دفن رئيس زامبيا السابق إدجار لونجو لاتزال معلقة.. عائلته تصر على دفنه فى جنوب أفريقيا.. وحكومة لوساكا ترغب فى تكريمه فى بلاده.. ومحكمة ببريتوريا تؤجل القرار حتى أغسطس المقبل

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم


بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الأهلى يبدأ إجراءات تعديل عقد ديانج بعد قرار البقاء ورفض عروض بيعه

فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى 2026

وزارة التعليم تحظر فرص رسوم على امتحانات الدور الثانى للطلاب


الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

فوز ناشئى اليد على إستونيا فى بطولة أوروبا المفتوحة

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

ارتفاع أسهم عودة محمد شريف للأهلى فى الموسم الجديد

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى