حبس صاحب مخبز استولى على 543 ألف جنيه من أموال الدعم بالمقطم

خبز - أرشيفية
خبز - أرشيفية
كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية ، حبس  صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالاستيلاء على 543 ألف جنيه من أموال الدعم بالمقطم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامى لاستكمال التحقيقات. 

 
 
وتمكن رجال مباحث القاهرة ،من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم  لإستيلائه على مبلغ 543851 جنيهاً عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 
 
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى:
 
 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
 
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
 
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

أحمد السقا يقدم الأكشن بطريقة جذابة واحترافية فى أحمد وأحمد.. التفاصيل

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة


مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك

يسرق المساكن فى منتصف الليل.. لص مدينة بدر يواجه مصيره خلف القضبان

الكنيسة تشترط كورسات المشورة الأسرية قبل الزواج.. تساعد فى تقييم العلاقة ومعرفة معايير الاختيار السليم.. فحوصات وتحاليل إلزامية لضمان الشفافية.. ومُحاضر: الحب يختلف عن الإعجاب والاستفادة لا تكون بالحضور الشكلى

الأهلي يستعجل كريم نيدفيد لتحديد وجهته بالموسم الجديد

بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية


اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

اتجاه لانطلاق دورى المحترفين 27 أغسطس بعد تأجيله

الريال يتفوق على سان جيرمان فى تاريخ المواجهات قبل قمة مونديال للأندية

نبيل الكوكي يُقسم مران المصري لـ 3 فقرات استعداداً للموسم الجديد

محمد صلاح يتصدر توقعات "فانتازي الدوري الإنجليزي" في الموسم الجديد

6 فئات لتذاكر حفل أنغام بحفل افتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثالثة

الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان

بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية

القبض على سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عاطل فى كفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى