السجن 10 سنوات لكل من يتلف أدلة أو يساعد متهما على الهروب

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

وضع قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 عقوبات لمن يتلف مستند أو أدلة يساهم فى الكشف عن جريمة إرهابية ، أو لمن يساعد متهم بجريمة إرهابية على الهروب.

ونصت المادة 20 على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:
 


1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التي تحصلت عنها.


2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
3- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه

وعرفت المادة الثانية من القانون العمل الإرهابي بانه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية

تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس


تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت

فلومينينسى ينهى رحلة الهلال التاريخية فى كأس العالم للأندية.. ثنائى "الزعيم" يفتح النار على التحكيم.. إنزاجي: كنا نستحق نتيجة أفضل ولن ألوم اللاعبين.. وعملاق البرازيل يواصل تفوقه ضد فرق آسيا ويصعد لنصف النهائي

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك


تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

سيناتور أمريكية تدعو لوقف تسليح أوكرانيا

الزمالك يستعد للموسم الجديد بلائحة قوية من إعداد يانيك فيريرا

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى