السجن والغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة المتعدى على مواقع إلكترونية تابعة للدولة

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نصت المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات    رقم 175 لسنة 2018  على عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ، حيث قالت ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا، أو بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكا لها، أو يخصها.

فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.


وفي جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغائها كليا أو جزئيا، بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

ونصت المادة 28 " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو    حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيومى فؤاد وسيد رجب وفتحى عبد الوهاب يجتمعون فى فيلم شلة ثانوى

محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

حماس: جاهزون للدخول فوراً فى جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار

شوقى غريب يقود المريخ لتحقيق الفوز على أهلى مدنى فى افتتاح الدورى السودانى

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور


زد يترقب موقف الأهلي من إعارة أحمد عبد القادر موسما خلال ميركاتو الصيف

منافذ التحصيل ومكاتب البريد.. أماكن سداد مصروفات العام الدراسى 2026

فيريرا فى أول تصريحاته: سأحاول جعل الزمالك الأفضل وهذا وعدى للجمهور

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

ذكرى ميلاد سميرة خلوصى.. شاركت محمد عبد الوهاب بطولة فيلم الوردة البيضاء


الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد فى الإجازات الإسبوعية.. إقبال فى ذروة موسم المصيف مع بداية شهر يوليو.. توافد رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة.. ونسب الإشغال على الشواطى الشرقية من 95 إلى 100%.. فيديو

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى

تقع ضمن حزام النار.. إخلاء جزيرة يابانية بعد تعرضها لـ1000 زلزال بأسبوعين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى