تأجيل دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات لجلسة 10 مايو إداريا

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة لجلسة 10 مايو المقبل إداريا.

 

وكان محمد شكرى محمد الألفى أقام دعواه التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

 

مادة 375 مكرراً:

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

مادة (375) مكررا ( أ ):

 

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

متحف التحنيط فى الأقصر يفتح أبوابه أمام المصريين بالمجان اليوم

عمر مرموش يزين قائمة هدافى الدورى الألمانى بعد انتهاء الموسم الحالى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلان بغداد: فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية.. روسيا تعد قائمة شروط وقف إطلاق النار لتسليمها إلى أوكرانيا.. قتلى فى أعاصير بأمريكا.. وتصادم مروحيتين بفنلندا

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور


كوكا على مقاعد بدلاء لوهافر أمام ستراسبورج فى الدورى الفرنسى

ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد أوكسير في ختام الدوري الفرنسي

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 ومرموش يهدر ركلة جزاء "فيديو" وصور


روبيو فى اتصال مع نظيره الروسى: القتل فى أوكرانيا يجب أن يتوقف

وسام وداري ومعلول على دكة بدلاء الأهلي أمام البنك

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية فى ختام مشواره بالدوري الألماني

طارق حامد أساسيا مع ضمك أمام الاتفاق فى الدوري السعودي

رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية تأتي لتشكل منصة استراتيجية لترسيخ الشراكات

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون.. الهند تستضيف الفعالية للمرة الثانية على التوالى.. ندى كوسا اللبنانية ضمن المنافسات.. غسل أقدام المتسابقات يثير غضب الهنود.. يوم 31 مايو الجارى موعد الحفل الختامي.. صور

شبح الإصابات يطارد سيدات يد الأهلي فى المحفل الأفريقي

التألق العربي الأبرز.. حصاد ربع ونصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى