تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 10 مايو إداريا

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية) لجلسة 10 مايو إداريا.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 69 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية).

وتنص المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض على أن "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

 

1- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله

 

-2إذا وقع بطلان في الحكم.

 

-3إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

 

والأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مروان حمدى يسجل هدف تقدم بيراميدز أمام بتروجت

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك

ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول


إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى بالقمة العربية فى العاصمة العراقية بغداد.. فيديو

رياض محرز يقود هجوم الأهلى ضد الخلود فى الدورى السعودى

مروان حمدى بديلا لـ فيستون ماييلى فى تشكيل بيراميدز أمام بتروجت قبل انطلاق المباراة

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة


ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء موسم 2024-25.. البايرن يستعيد اللقب

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكشف كواليس تأقلمه السريع مع السيتزينز

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

1983 عام الأفلام القياسية في مسيرة الزعيم عادل إمام

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى