تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 10 مايو إداريا

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية) لجلسة 10 مايو إداريا.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 69 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية).

وتنص المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض على أن "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

 

1- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله

 

-2إذا وقع بطلان في الحكم.

 

-3إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

 

والأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحتفل بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين.. صور

تغيير اسم مطار برج العرب الدولى إلى مطار الإسكندرية الدولى من 4 سبتمبر 2025

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

خروج جثمان والد محمد الشناوى من مستشفى زايد متوجها لكفر الشيخ

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم


حرب بيانات بين ألكسندر إيزاك ونيوكاسل يونايتد بسبب حلم الانتقال إلى ليفربول

ريبيرو يستقر على تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة مرمى الأهلي

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

الزمالك ينهى موقف الفلسطينى عمر فرج


نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

القادسية يصطدم بطموح الأهلي فى نصف نهائي السوبر السعودي

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة

تفاصيل مقتل شاب بسبب فاتورة مشروبات في العمرانية

أحمد بلال "قناص الأهلى السابق" يحتفل بعيد ميلاده الـ"45" اليوم

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر تطورات سوق الانتقالات الصيفية

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. دغموم ينفرد

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 19 – 8 – 2025 بالدورى المصرى

الريال ضد أوساسونا.. مبابي يفتتح أهداف الملكي فى الدوري الاسباني (فيديو)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى