مد أجل الحكم على 11 متهماً بخطف مواطن لطلب فدية بالقاهرة الجديدة

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
 
 
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، مد أجل الحكم على 11متهماً لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه إدارياً.
 
والمتهمون هم كلا من "ح.ص"، و "م.ع"، و"ع.م"، و"أ.م"، و "غ.ا"، و"س.ع"، و "م.إ"، و "ي.ف"، و "خ.أ"، و "خ.ع"، و "ف.ع".
 
عقدت  الجلسة  برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد،  وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء .
 
وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثانى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا نارياً مششخنا "بندقية آلية "حال كونهم مما لايجوز  لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجنى عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود .
 
وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية الشاهد الأول "م.م"، والدى أوضح أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمينباستيقافه، وأشهرو  في وجهه الأسلحة الآلية،  وقاموا باحتجازه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.
 
 
حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
 
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
 
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
 
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

اعرف حقوقك وواجباتك في العملية الانتخابية كما نص عليها الدستور

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة


ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 5 – 7 – 2025

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة


ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

الداخلية تضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وزير العمل يوجه ببحث تعويض ضحايا حادث الدائري الإقليمي ويعزى أسر المتوفين

إعلام عبرى: الناطق باسم رئيس الوزراء يعتزم الاستقاله بعد خلافات مع زوجة نتنياهو

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى