إحالة 3 عاطلين للجنح بتهمة ترويج العملات المقلدة فى الأميرية

عملات - أرشيفية
عملات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة فى الأميرية، بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة .

 

وكان المتهمين، أدلوا باعترافات تفصيلية فى أقوالهم، خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، حيث اعتراف المتهمين انهم قاموا بحيازة العملات المقلدة بقصد تحقيق مكاسب سريعة حيث أنهم يقومون بالتواصل مع أحد التجار من عملائهم الذى يقوم بإعطائهم العملات المقلدة لترويجها بين المواطنين، لافتين إلى أنه يقوموا بتقسيم الربح بينهم.

 

كان قسم شرطة الأميرية القى القبض على كل من ه.ا عاطل وم.م عامل، أ.م عامل، وبحوزتهم " 300 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" .

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، واعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معهم .

 

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين يتوجهان لمعبر رفح البرى

مواعيد مباريات اليوم.. ليدز يونايتد مع إيفرتون وإلتشي أمام ريال بيتيس

أكرم القصاص يكتب: الإخوان وتوابعهم.. قوافل ومظاهرات «المرتزقة» والتمويل فى خدمة المحتل والتهجير!

3 سيناريوهات تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين اليوم

جنايات دمنهور تستأنف جلساتها فى قضية الطفل ياسين.. تفاصيل


فيريرا يبدأ تصحيح المسار الهجومي بالزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

فى ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. من جعيدي لذكية زكريا والخال عزمي شخصيات لا تنسى

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى للدور الثانى

الأهلي يفحص ركبة محمد علي بن رمضان اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة

أوسكار رويز يرفض إلغاء قرار طرد محمد هاني بعد شكوى الأهلي


تخفيضات 50%.. تعرف على أسعار اشتراكات القطار الخفيف

الأهلي يُخمد نيران 5 نجوم خوفاً من "فتنة الدكة".. اقرأ التفاصيل

استمرار تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة

محمد صلاح يتفوق على رونالدو فى قائمة الأفضل بتاريخ الدوري الإنجليزي

الأغذية العالمى: نصف مليون شخص فى غزة على شفا المجاعة

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

غزل المحلة: حق رعاية إمام عاشور 120 ألف دولار لـ3 أندية واتحاد الكرة مالوش دعوة

متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"

لا يفوتك


5 طرق فعالة للتخلص من دهون الخصر

5 طرق فعالة للتخلص من دهون الخصر الإثنين، 18 أغسطس 2025 08:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى