إحالة 3 عاطلين للجنح بتهمة ترويج العملات المقلدة فى الأميرية

عملات - أرشيفية
عملات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة فى الأميرية، بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة .

 

وكان المتهمين، أدلوا باعترافات تفصيلية فى أقوالهم، خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، حيث اعتراف المتهمين انهم قاموا بحيازة العملات المقلدة بقصد تحقيق مكاسب سريعة حيث أنهم يقومون بالتواصل مع أحد التجار من عملائهم الذى يقوم بإعطائهم العملات المقلدة لترويجها بين المواطنين، لافتين إلى أنه يقوموا بتقسيم الربح بينهم.

 

كان قسم شرطة الأميرية القى القبض على كل من ه.ا عاطل وم.م عامل، أ.م عامل، وبحوزتهم " 300 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" .

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، واعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معهم .

 

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: كيف نجح إينزاجي في جعل لاعبى الهلال يصعدون أعالى إيفريست

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

حزب الجبهة الوطنية يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية بثقة وتخطيط مدروس.. اجتماع لبحث أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ.. قاعدة شعبية ملحوظة منذ جمع توكيلات التأسيس.. ورئيس الحزب: طموحات الشعب المصرى أولوية

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

وزير الإسكان عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر

وزير التعليم: حال إقرار نظام البكالوريا سيكون اختياريا للطلاب

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

سكاى: ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى