القبض على صاحب شركة بحوزته 6 أطنان سكر ودقيق مجهولة المصدر بالظاهر

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب شركة بحوزته 6 طن سلع غذائية فى منطقة الظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجحت حملة تموينية،فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنةبدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، لحيازته (6,500 طن سلع غذائية "سكر –دقيق") ، وكذا (5340 لفة "قمر الدين - تين مُجفف")مجهولة المصدرتمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب الشباب يستدعى المحترفين لمعسكر سبتمبر استعدادا لكأس العالم

بعد تهديدات بتعويضات نصف مليار جنيه.. كيف أجبرت القضايا نقيب المهندسين على التراجع لإنهاء أزمة قيد الدبلومات الفنية 3 سنوات؟.. خريجون: النقيب دعانا لاجتماع وتسلمنا كارنيهات.. والدورة التدريبية لحفظ ماء الوجه

وائل جسار يحيى حفلاً غنائياً فى فرنسا نهاية أغسطس

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة

انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة المتقدمين لكلية فنون جميلة


أحمد بلال "قناص الأهلى السابق" يحتفل بعيد ميلاده الـ"45" اليوم

اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية ظهر اليوم بعد انسحاب الجونة

محمد صلاح يزين قائمة تاريخية جديدة في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها


دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء

1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. العالم ضد التهجير: إيطاليا تدعم المشروع المصرى وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة.. استراليا وسلوفاكيا يدعمان المفاوضات الروسية الأوكرانية كسبيل وحيد لتسوية النزاع

إيبوكا يقود الاتحاد السكندرى لفوزه الأول على حساب الإسماعيلى

مصادر للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذى قبلته حماس

محمد صلاح: الموسم الماضى كان الأفضل فى مسيرتى.. وهذه نصيحتى للشباب

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور

تشييع جنازة والد محمد الشناوى بعد صلاة الفجر فى كفر الشيخ والعزاء ليلا

كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 في الدورى.. أهداف قاتلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى