حبس صاحب شركة يبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

مستلزمات طبية - أرشيفية
مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب ــ سليم على

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وتمكنت حملة تموينية بالقاهرة، فى ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" لحيازته 1350 قطعة مستلزمات طبية مختلفة ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة" حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

طرح البوستر الرسمى لفيلم الشاطر لـ أمير كرارة وعرضه 16 يوليو

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

فوز ناشئين اليد على جزر الفارو فى تحديد مراكز بطولة أوروبا المفتوحة


وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية

أبرز تصريحات شيكابالا فى ليلة اعتزال الساحرة المستديرة


غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

الريال ضد بوروسيا دورتموند.. مبابى أساسيا غدا فى ربع نهائى كأس العالم

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

خسارة مؤلمة.. "ميرور": محمد صلاح يعانى فى صمت بعد وفاة جوتا

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

بيان 3 يوليو.. وضع حدا لمحاولات تغيير هوية الدولة المصرية وأخونتها وقضى على الجماعة الإرهابية.. سيظل رمزا لاسترداد الوعى الوطنى وتصحيح المسار السياسى.. ويعد أيقونة إعادة بناء مؤسسات الدولة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى