"سرقة بالتزوير".. تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة المواطنين

تزوير-أرشيفية
تزوير-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم 15 مايو، تأجيلاً إدارياً.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر ، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "عاطف.س"، تاجر سيارات، و " محمود.ح" صاحب مكتب رحلات، و " عصام.ح"، وأخر مجهول تهمة الاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو كارنيه ضابط شرطة والمنسوب صدوره لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انفقوا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا المجهول بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة بجهاز الأمن الوطنى، والاستيلاء على المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المملوكة المجنى عليه "رفيق.ف"، بأن أوهموه بعملهم لدى أحد الجهات السيادية، وتظاهروا زوراً بحل إحدى القضايا وطلبوا منه إحضار المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المسروقات.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هانيا الحمامي تفوز على حامل اللقب وتتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش

لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور

باريس سان جيرمان "البطل" يختتم مشواره فى الدوري الفرنسي أمام أوكسير

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

أوبرا كارمن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.. الخميس المقبل


الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر


غزل المحلة يقترب من الهبوط بعد الخسارة برباعية أمام الجونة فى دورى نايل

معلول ووسام على رأس قائمة الأهلى لمباراة البنك فى الدورى الممتاز غدا

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

رغم التوترات التجارية.. عرض Mission: Impossible لتوم كروز في الصين 30 مايو

وزير التموين يفتتح المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر على غرار الأسواق الأوروبية.. توافر كل ما يحتاجه المواطن بتخفيضات 30%.. والمبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وإشادات جماهيرية واسعة

النيابة العامة تأمر بإحالة "سفاح المعمورة" إلى محكمة الجنايات

تشمل بيع أساور خاصة بالفريضة..السعودية تحذر من إعلانات الحج الوهمية

4 أساطير وقصص رعب حقيقية فى إسبانيا.. رجل بدون رأس وطفلة قتلها والدها

استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو

أمين عام الناتو فى ألبانيا للمشاركة بالقمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى