"سرقة بالتزوير".. تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة المواطنين

تزوير-أرشيفية
تزوير-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم 15 مايو، تأجيلاً إدارياً.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر ، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "عاطف.س"، تاجر سيارات، و " محمود.ح" صاحب مكتب رحلات، و " عصام.ح"، وأخر مجهول تهمة الاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو كارنيه ضابط شرطة والمنسوب صدوره لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انفقوا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا المجهول بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة بجهاز الأمن الوطنى، والاستيلاء على المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المملوكة المجنى عليه "رفيق.ف"، بأن أوهموه بعملهم لدى أحد الجهات السيادية، وتظاهروا زوراً بحل إحدى القضايا وطلبوا منه إحضار المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المسروقات.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فريق يد الزمالك يطير إلى رومانيا للدخول فى معسكر استعدادا للموسم الجديد

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

نجاة الفنان شريف خير الله من الغرق ويعلق: كنت هروح فيها

ألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه


مانشستر يونايتد يسقط ضد أرسنال فى الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.. فيديو

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني فى الهرم.. صور

تأجيل محاكمة 16 متهما بقضية "الهيكل الإدارى" لجلسة 22 سبتمبر للمرافعة

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو 31 أغسطس

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية


فيريرا يدرس استمرار الاعتماد على عدي الدباغ فى هجوم الزمالك أمام مودرن سبورت

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب فى منطقة حدائق أكتوبر

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى

الطقس غدا.. حار نهارا ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

17 شهيدًا فى غزة.. الاحتلال يستهدف منتظرى المساعدات فى القطاع

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

كويكب صغير يقترب من الأرض يوم الإثنين.. تفاصيل

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى