مجلس الدولة: لايجوز توقيع عقوبة علي العامل إلا بتحقيق كتابي وسماع أقواله

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجاً على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهى ضمانات جوهرية لايسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعاملوصولا للحقي، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق .
 

 

وآضافت أن قانون تنظيم الجامعات نظم عملية التحقيق مع الأساتذة الجامعيين ، علي أن (يكلف رئيس الجامعة احد أعضاءهيئة التدريس فى إحدي كليات الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيقعن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذاالتقرير.

 

وأشارت المحكمة طبقًا للقانون ، لرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحققمعه إلى مجلس التأديب إذ رأي محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة "112" توقيع عقوبتي التنبيهواللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم،ويكون قراره في ذلك  مسبباً ونهائياً .

 

جاء ذلك في حيثيات المحكمة بإلغاء مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليه من خروجه على مقتضى الواجبالوظيفى أبان توليه إدارة مركز جراجة الجهاز الهضمى بإحدي الجامعات ،حيث قام بقبول تبرعات نقدية دون توريدها لخزينةالمركز ، وتوجيهها لسداد قيمة عدد 8 أجهزة تكييف ، كان قد تم تركيبها بالمركز قبل توليه ادارته، وعدم متابعة أعمال مرؤسيه مماأدى إلى إهمالهم فى أداء أعمالهم ، لبطلان التحقيق . 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة .

 

وثبت لدي المحكمة ، أن قرار مجازاة الاستاذ الجامعي صدر عام ٢٠١٩ ، وبناء على تحقيق أجري معه بمعرفة أستاذ دكتور شاغللوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون بإحدي كليات الحقوق .

 

ورأت أن المحقق لا يعد عضواً بهيئة التدريس بتلك الجامعة فإنه من ثم يضحى ذلك التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور معالطاعن قد وقع باطلاً لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة(105) من قانون تنظيم الجامعات ، ويترتب علي بطلان التحقيق بطلان الجزاء ، ويجب ألغاؤه .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

حسام الحسينى عن انفصاله: الطلاق حصل من 2020 واليوم انتهينا من إجراءاته الرسمية

الأهلى يهزم الجزيرة والاتحاد يتغلب على الزمالك فى دورى سوبر كرة السلة


مانشستر يونايتد ضد بورنموث.. الشياطين تتقدم 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

لحظات رعب في المغرب.. فيضانات إقليم آسفى تخلف 51 قتيلا ومصابا والحصيلة فى تزايد.. استمرار البحث عن مفقودين.. تعليق الدراسة 3 أيام.. الوكيل العام للملك يفتح تحقيقا موسعا.. والأرصاد تحذر من طقس عنيف غدا.. فيديو

كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى


موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى