سقوط صاحب محل وبحوزته 9 أطنان من سلع غذائية مجهولة المصدر بالساحل

سلع غذائية - أرشيفية
سلع غذائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب محل بحوزته 9 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى منطقة الساحل ، وحرر محضر بالواقعة.

    

وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملة أمنية تمكنت فى ضبط صاحب محل  بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته كمية قدرها (9,421 طن " بقوليات ، مسلى ، تمور" ) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة

حبس عامل 4 أيام بتهمة تصوير السيدات داخل حمام كافيه بالنزهة

غسل 65 مليون جنيه.. تجديد حبس التيك توكر "مداهم" 15 يوما

تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما بتهمة غسيل الأموال

للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة


بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

بدء تلقى طلبات اشتراكات الأتوبيس الترددى لطلاب المدارس والجامعات 1 سبتمبر

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهاراً.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية


خروج جثمان والد محمد الشناوى من مستشفى زايد متوجها لكفر الشيخ

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

فيريرا يجهز بديل دونجا فى الزمالك أمام مودرن

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

ريبيرو يبحث مع معاونيه خطة بقاء شباك الأهلي نظيفة في الدوري

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة

بشرى لأهالى الإسكندرية.. هدم كوبرى المندرة بالكامل وحل أزمة المرور شرقا.. المحافظة تعلن انتهاء المسارات البديلة.. المشروع امتداد لتوسعة الكورنيش 5 حارات.. وتجهيز الطريق لاستكمال مسار مترو أبوقير.. فيديو وصور

تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي إلى بعد صلاة الظهر بكفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى