الحكومة: استحداث شريحة ضريبية لدعم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
 
وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة  تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.
 
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

تحريات لكشف ملابسات سرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوى فى أكتوبر

العثور على جثث 5 شباب ضلوا الطريق أثناء التنقيب عن خام الذهب بأسوان

الزمالك يواجه وداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

اتحاد الكرة يحسم مصير زيادة الأجانب فى جلسة الغد مع الأندية


تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

مفاتيح شقة تتسبب فى مصرع سيدة بأبو النمرس

الأهلي يواجه فانز الكاميرونى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

مصطفى شعبان ليس نجم تمثيل فقط.. فارس ومذيع ومطرب ونجم إعلانات


الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

بعثة منتخب الناشئين تعود من بولندا بعد مشاركة قوية في بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى