مبدأ قضائى يحافظ على الأرض الزراعية وُيجرم جميع صور التعدى عليها

مخالفات على الاراضى الزراعية-ارشيفية
مخالفات على الاراضى الزراعية-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم سابق لها، مبدأ قضائى يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صورالتعدى عليها، حيث أكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدى عليها، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.

 

وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلقبإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.

 

وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويضفإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبويرالأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لايفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.

 

وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجالإعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفةلأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

النيابة الإدارية تحيل 10مسؤولين للمحاكمة بسبب مخالفات فى دار أيتام بالقاهرة

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”


أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ

بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ"إهانات شخصية"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع قوات الامن

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى