تصل للسجن المشدد.. عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله

عقوبة السجن - ارشيفية
عقوبة السجن - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات التعدى على موظف عام أو مقاومة السلطات أو التعدى على رجال الضبط القضائي خلال تأدية عملهم.

وخصص الباب السابع من القانون للعقوبة هذه الجرائم، فنصت المادة 133 على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

كما نصت المادة 136 على، "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس. 

ونصت المادة 137 مكرر على ، ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

يعاقب أيضا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة فى إسكندرية.. إنفوجراف

أحمد إسماعيل يشكو الزمالك للاتحاد الدولى للسلة

ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين


الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين

حزن فى كفر الشيخ لرحيل والد محمد الشناوى.. أب حارس الأهلى لقى مصرعة فى حادث سيارة.. الأهالي يشيعون الجثمان إلى مثواه الأخير وحضور لافت لنجوم الرياضة.. الأهالى: "كان راجل طيب وعمره ما زعل حد".. فيديو وصور

هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس

ترامب يتجاهل جرائم نتنياهو فى غزة.. ويصفه بـ"رجل صالح وبطل حرب زميل"

نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات


القانون فوق الجميع.. إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 أعوام من الجريمة.. تفاصيل حادث القتل البشع فى مزرعة بالبدرشين.. شهادة الابنة و10 شهود قادت المتهمين إلى حبل المشنقة.. ومحامي المتهم الأول يكشف الكواليس

للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

كواليس طرد أحمد سامي في مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهاراً.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

الداخلية تحبط محاولة 4 عناصر جنائية تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه

وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب.. جودة غانم: إعلان النتيجة غدا عبر الموقع الإلكترونى.. تطبيق نسبة الـ10% لقبول المتقدمين.. وترشيحات الطلاب بعد النتيجة نهائية ولا يوجد تحويلات ثلاثية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى