النيابة تستأنف على حبس حسام حبيب.. والمحكمة تؤجل لـ14 مايو

حسام حبيب وياسر خليل
حسام حبيب وياسر خليل
كتب أحمد حسنى

تقدمت النيابة العامة، باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى على المخرج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

ومن جانبها أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل، لجلسة 14 مايو المقبل.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائى بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال. ونفى مصدر قضائى وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.

وطبقاً للقانون تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.

محل الاعتداء فى جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة.

الحق فى سلامة الجسم.

الحق فى سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هى:

الحق فى التكامل الجسدى.

الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.

الحق في التحرر من الآلام البدنية.

الركن المادي.

أولًا : السلوك الإجرامي:

يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.

1 - الضرب:

الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

2 - الجرح:

الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.

3 - إعطاء المواد الضارة:

تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.

ثانيًا: النتيجة الإجرامية:

تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، (جرائم الاعتداء على سلامة الجسم)، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه، ولهذه النتيجة أهمية كبيرة من عدة نواح.

فهى من ناحية، تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (راجع المادتين 240 و241 من قانون العقوبات)، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).

ومن ناحية، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة، وإذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمديًا فإن العقاب عليه يتطلب غالبًا تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضًا لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصًا خاصًا بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني وإنما جاوزت قصده، ولكن إذا ارتكب الجاني فعله عمدًا بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ولم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه.

ثالثًا: علاقة السببية

لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الإجرامي وبين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه.

الأحكام الخاصة:

جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة (العمدية) في صورتها البسيطة.

جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية - شأنها شأن القتل العمدي البسيط - تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار فى غزة

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

«سد الجمهوريين ينهار».. رسالة من حليفة انقلبت عدو لترامب

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة


نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

بعد وفاة الفنانة نيفين مندور.. إرشادات مهمة للتعامل مع الحرائق داخل الشقق

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى