تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة تكوين عصابة لسرقة المحال التجارية فى المرج

سرقة_أرشيفية
سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس 5 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطهم بسرقة أجهزة من داخل صيدلية فى منطقة المرج،  كما أمرت بسرعة إرسال تحرات المباحث حول الواقعة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة أجهزة من داخل صيدلية بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغا من "م. إ"  37 سنة، صيدلى، مقيم بالمرج، يفيد بقيام 5 أشخاص بسرقة أجهزة من داخل الصيدلية بالإكراه تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين، وأمر المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بتشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة، "ت.ن"، و"أ.م"، و"أ.و"، و"ع.ع"، و"أ.ف"، جميعهم مقيمين بمنطقة الخانكة، محافظة القليوبية.

بناء على إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج، والقوة المرافقة له من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل


الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

تشيلسي يضيف ثانى أهدافه أمام بالميراس فى الدقيقة 83.. فيديو


المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى