حجز تاجر ضبط بحوزته كمية من الكحول لبيعها بالسوق السوداء فى الساحل

كحول اثيلى_أرشيفية
كحول اثيلى_أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل الجزئية، حجز صاحب محل 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات المباحث، عقب ضبه وبحوزته 110 لتر كحول قبل بيعها على الموطنين فى منطقة الساحل، لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق ارباح زائدة عن سرها الحقيقى.

كانت حملة تموينية بالقاهرة، ضبطت صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته 110 لتر كحول إيثيلى، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها على المواطنين بازيد من أسعارها للحصول على الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

70 هدفا فى 396 مباراة.. شيكابالا يحتل المركز الثامن بقائمة هدافى الزمالك عبر التاريخ

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

مصادر للقاهرة الإخبارية: رد حماس تضمن فتح المجال لمفاوضات غير مباشرة للتهدئة 60 يوما

الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور


حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور

تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو


حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

حريق قرب "قصر الشعب" بدمشق.. وتعزيزات إضافية لإخماد حرائق ريف اللاذقية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

لافروف: عقد أول قمة روسية-عربية فى موسكو 15 أكتوبر المقبل

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

الجزائر تحتفل غدا بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

فيلم أحمد وأحمد يحصد 6.7 مليون جنيه خلال يومى عرض بالسينمات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى