قانون العمل: 6 جهات تشارك القوى العاملة فى حق إلحاق ومتابعة العمالة بالخارج

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
كتبت هدى أبو بكر

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط تشغيل العمالة المصرية فى الخارج، وحدد الجهة المسئولية عن متابعة عملهم.

ونصت المادة 17 على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

(1) الوزارة المختصة.

(2) الوزارات والهيئات العامة.

(3) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

(4) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

(5) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

(6) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

ومنحت المادة 18 المنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية. إما عن الجهة المسئولة عن متابعة العمالة المصرية فى الخارج ، فنصت المادة 19 على أن تتولى الوزارة المختصة (القوى العاملة) بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

ونصت المادة 20 على تقدم الجهات المشار إليها في المادتين (17)، (18) من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل. ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها. وحظرت المادة ٢١ من القانون على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور


نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

فيفا يسدل الستار على جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى أفضل لاعب فى العالم.. بونماتي لاعبة برشلونة تخطف لاعبة العام.. الكشف عن تصويت حسام حسن ومحمد صلاح.. و22 قائدا يدعمون الفرعون فى السباق العالمى

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ


تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

الأرصاد: تدفق السحب على مناطق من شمال البلاد وسيناء مصحوبة بأمطار عشوائية

إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى