النيابة تطلب التحريات فى اتهام صاحب مخبز بالاستيلاء على أموال الدعم بالمطرية

مخبز عيش_أرشيفية
مخبز عيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة المطرية، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط صاحب مخبز، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من أموال الدعم المخصصة للمواطنين من محدودى الدخل، فى منطقة المطرية.

وكانت نيابة المطرية، أمرت حبس صاحب مخبز بلدى، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تلاعبه فى منظومة الخبر والاستيلاء على 3 مليون جنيه، وإثبات عمليات صرف خبز وهمية للمواطنين فى منطقة المطرية.

وتمكن ضباط الإداررة العامة لمباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على (مبلغ 3,106,289 جنيهاً) مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

فيما قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

حماس: بناء الاحتلال لجدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميه

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة

ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور


الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية

شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم

بعد قليل.. مؤتمر صحفي يجمع رئيس الوزراء ونائب مدير صندوق النقد الدولى

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب


الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

بابا الفاتيكان: أصلي من أجل سكان غزة وآمل فى سلام عادل ودائم فى أوكرانيا

أحمد عبد الوهاب يعقد جلسات عمل مع هيفاء وهبي للاستقرار على تفاصيل "مملكة"

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فياريال فى الدوري الإسباني

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى