القبض على ربة منزل لسرقتها حقيبة سيدة في منطقة الهرم

حجز - أرشيفية
حجز - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية ، في القبض ربة منزل وراء سرقة حقيبة سيدة بمنطقة مشعل بدائرة قسم الهرم، وحرر محضر بالواقعة.

 

وورد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" شكوى من إحدى السيدات أشارت من خلالها إلى سرقة حقيبتها بمنطقة مشعل "بالهرم" بمحافظة الجيزة، وقيام السارق بإستخدام فيزا مشترياتها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبة الواقعة سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وإستخدام فيزا المشتريات المشار إليها، وقررت بتخلصها منها ومن حافظة النقود عقب تلك العملية.

 

وبإستدعاء الشاكية تعرفت على المتهمة وإتهمتها بالسرقة وفى وقت لاحق تنازلت عن شكواها لخشيتها على مستقبل المتهمة وصغر قيمة العملية التى تمت من بطاقة المشتريات، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 316 على أنه "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الإسماعيلى يفاوض الجزائرى ميلود حمدى لتدريب الدراويش في الموسم الجديد

ثنائى زد على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"


مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

ارتفاع أسهم عودة محمد شريف للأهلى فى الموسم الجديد

خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة الامتحانات وإجاباتها

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

الأهلى يحيل ملف محمد ياسر إلى ريبيرو بعد انتهاء إعارته للتشيك

موسم ألبومات صيف 2025 منافسة لكبار نجوم الغناء

ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد مونتيري فى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى