لماذا أدرجت الصحة كورونا كوباء فى خريطة الأمراض المعدية ؟ .. اعرف تفاصيل

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

أدرجت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية.

ونص القرار على "تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون" رقم 137 لسنة 1958، الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وتضمن القسم الأول من الأمراض المعدية الكثير من الأمراض الوبائية لعل أبرزها: الكوليرا، الطاعون، التيفوس (الحمى النمشية)، الجدري، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجحة، الحمى الصفراء.

بالعودة إلى القانون رقم 137 لسنة 1958، تنص المادة العاشرة منها أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح القانون في مادته الـ12 أنه: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

وحدد القانون المسؤولين على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، بالترتيب التالي: كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

ونص القانون على أنه للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره. دون أن يذكر القانون طبيعة هذه الإجراءات.

ولمأموري الضبط القضائي تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.

وأشار القانون إلى ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.

وسمح القانون للسلطات الصحية بمراقبة الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال المدة التي تقررها.

وناشدت وزارة الصحة العائدين من الخارج والعمرة، بأن يعزلوا نفسهم ذاتياً لمدة 28 يوما. كما تعمل على تطبيق الحجر المنزلي على سكان عدد من المناطق عقب ثبوت وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وهو ما تم بإحدى قرى الغربية، وبعض العمارات السكنية في بورسعيد.

كما أجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.

فقانون الأمراض المعدية يُعمل به منذ عام 1958، وحدد بعض الأمور الصحية لمنع انتشار العدوى، ومنها على سبيل المثال أحقية المخالطين للحالات المصابة في الحصول على إجازة من عملهم لمنع انتشار العدوى، فضلًا عن فرض حظر على المريض بشكل رسمي وإجباره على عدم الاختلاط بالناس.

 إدراج كورونا ضمن القسم الأول من الأمراض المعدية بهذا القانون "لا يعود بفوائد مادية على المصابين بالفيروس، أو الأطقم الطبية التي تقوم على رعايتهم، بل هي مسائل قانونية وتنظيمية إداريا وصحيا فقط".



 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصادر لقناة القاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى


أشعة جديدة تنتظر طاهر محمد طاهر فى الأهلي بسبب شد منشأ العضلة الأمامية

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

بأكثر من 2700 لتر معقمات.. جهود مكثفة لتنظيف المسجد النبوى

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


موجة برد قياسية تجتاح الأرجنتين وتشيلى وأوروجواى وتودى بحياة 15 شخصا

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

الجزائر تحتفل غدا بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

تقع ضمن حزام النار.. إخلاء جزيرة يابانية بعد تعرضها لـ1000 زلزال بأسبوعين

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى