الرقابة المالية تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات البورصة

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصرى.
 
وقال عمران، فى بيان صحفى، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 لسنة 2020، قد صدر فى إطار تطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فَصل الوظيفة التنفيذية التى يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، وإبعادها تماما عن الوظيفة الإشرافية والرقابية التى يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بما فيهم المستقلين مما يساعد على تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل موضوعى بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية دون النظر إلى الأهداف طويلة الأجل التى تهم كافة المساهمين.
 
وأكد رئيس الهيئة، أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين والمعمول به وفقا لأفضل الممارسات الدولية كما نص عليه قرار المجلس رقم 47 لسنه 2020 يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمى الشركة، فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولى فى إعداد تقريرها "مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report " من حتمية الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذى أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها اوراق مالية فى البورصة.
 
وفى ذات السياق نوه عمران، بصدور كتاب الهيئة الدورى رقم (9) يوضح منح فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بضرورة الإلتزام بحظر الجمع ببن منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى خلال مدة عام من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار المجلس بعدد الوقائع المصرية رقم (92 تابع) أمس أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وبما يُمكن باقى الشركات المقيدة من الفصل بين الوظيفتين.
 
يذكر أن عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وتطبق الفصل بين الوظيفتين يصل لحوالى 115 شركة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تلتزم بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بموجب قرارات صادرة عن مجلس ادارة الهيئة ومن بينها عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، كما فى نشاط سوق رأس المال حيث تباشر الشركات العديد من الأنشطة المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992، كما تطبق أكثر من 85% من شركات أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، قواعد الحوكمة وسيراعى تطبيقها على الشركات التى سيرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. 
 
وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هى الإطار القانونى المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة فى قيد أوراقها المالية بالبورصة،  سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع فى هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتى يأتى على رأسها، الإفصاحات التى يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختيارى أم إجبارى.
 
الرقابة-المالية-تحظر-الجمع-بين-منصب-رئيس-مجلس-الإدارة-وعضو-ومنتدب-لشركات-البورصة
 
قرار الرقابة المالية
قرار الرقابة المالية

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ناشئات الطائرة يواجهن كرواتيا اليوم في بطولة العالم

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل

متهمون بسرقة مواطنين بالنزهة: نستدرج راغبى تغيير العملات من مواقع التواصل

الكوكي يجهز صفقات المصري قبل انطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد

ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا


طرق الموت.. 10 أخطر الطرق فى العالم.. زامورا بإسبانيا يثير الذعر بعد وفاة جوتا.. طريق الـ 99 منحنى و نفق جوليانج فى الصين.. 300 شخص يموت سنويا على "طريق الموت" فى بوليفيا.. لا أحد يستطيع القيادة عبرها

ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على مونتريال برباعية مثيرة.. فيديو

الشرقية تبدأ خطة جادة لتحويل مكامير الفحم العشوائية إلى صديقة للبيئة.. 20 فدانًا فى صحراء بلبيس لاستيعاب 225 مكمورة مطورة دون انبعاثات.. جهاز شؤون البيئة: إزالة مكامير مخالفة وتحرير 20 محضرًا العام الماضى

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية


اليوم.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

اعتراف بعد 62 عاما.. ضابط استخبارات أمريكى التقى قاتل كينيدى قبل اغتياله

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

ملاك عادل عن أغنية "بابا": الهضبة هو بابا الغنا.. وسعيد بالتعاون الثاني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى