5 معلومات عن مشروع قانون أوضاع نواب المحافظين قبل إقراره نهائيا بالبرلمان

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
كتب محمود حسين

يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والذي يهدف  إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، لأخذ الموافقة عليه نهائيا بعد الموافقة عليه في المجموع بجلسة سابقة.

ويحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

ونستعرض أهم تفاصيل مشروع القانون، كالتالي:

ـ إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

ـ لا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية، وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه.

ـ لا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

ـ لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية.

ـ إذا عين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

3 أسباب تضع مصر على طريق لقب أمم أفريقيا 2025.. محمد صلاح الأبرز

اليوم.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة هاتشيسون بميناء السخنة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر


استاد المصري يبدأ استضافة المباريات العام المقبل بعد الافتتاح التجريبي

مادورو: فنزويلا طورت نظام دفاعها الوطنى رداً على الضغوط الأمريكية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور


نظر محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان اليوم

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

مصرع شاب وإصابة آخر بطلق نارى بأسوان

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

انتبه.. ضرب المدير أو صاحب العمل يعرضك للفصل الفورى دون صرف تعويض

موعد بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى