السجن المشدد عقوبة الانضمام للجماعات المسلحة فى قانون الإرهاب

عنف الجماعات الإرهابية-أرشيفية
عنف الجماعات الإرهابية-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

وضعت المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 عقوبة لجريمة الانضمام للجماعات المسلحة أو تلقى التدريبات العسكرية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.

 

ونصت المادة على ، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

 

وتابعت المادة ، فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد. كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات.

 

تعرف القانون العمل الإرهابي بانه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان التفاضل والتكامل

الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

ريال مدريد يتحدى طموحات يوفنتوس فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي

انطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة


خالد صلاح يكتب: رسالة إلى طلاب الثانوية العامة.. "فكروا في الشغل الأول".. ولا تقعوا في وهم كليات القمة والتفاخر الاجتماعي الأحمق

مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور

روبي تحيي جولة غنائية في أوروبا خلال شهر أكتوبر المقبل

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو


هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو

لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف

تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-7-2025 والقنوات الناقلة

موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

فلومينينسى يقصى إنتر ميلان من كأس العالم للأندية بثنائية كانو وهركوليس.. صور

إصابة 9 أشخاص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى