جنايات أمن الدولة تودع حيثيات المؤبد والمشدد لمتهمى تنظيم داعش الجيزة الإرهابى

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 15 سنة لأربعة آخرين، فى اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

وقالت الحيثيات: المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم.

وتابعت: وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره.

وأشارت المحكمة : عرفت المادة الأولى فقرة "أ" من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة او جمعية أو هيئة او منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها او أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية او تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية اى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى تتخذه الجماعة.

واستكملت : قام المتهمون بمحاولة صنع بعض القنابل لتفجيرها ولما فشلوا في ذلك لقلة خبرتهم وعدم تدريبهم قام المتهم الأول بتكليف الثانى بشراء الأسلحة النارية والذخيرة المطلوبة، وقام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث كرم محمد نجيب بشرائها من المتهم من المتهم السابع والذى قام بدوره بتجهير الأسلحة المطلوبة وهى سلاحين ناريين يدوى التعمير وثلاث طلقات نارية أرسلها للمتهم الثاني مع شخص تقابل معه الأخير وأخذها منه ثم ذهب بها إلى المتهم الثالث لمشاهدتها ومراجعة أوصافها وفقا لما طلبه من المتهم السابع، ويؤكد هذا القول ما أقر به شاهد الإثبات الأول وما تضمنته تحرياته الخاصة وأن المتهم الأول قد أقر بذلك إلا انه نفى استخدامها في عمل إرهابي وهو قول ترفضه المحكمة ذلك أن ما يؤكد علم المتهمين الثانى والثالث والسابع بالغرض من ذلك السلاح هو هو القيام بأعمال اتفقوا عليها سالفا مع الباقين وهى استهداف بعض الأماكن والأشخاص، فضلا عما ثبت بالحوالة البريدية بمبلغ 1800 جنيه والمرسلة من المتهم الثانى إلى المتهم السابع بتاريخ 2 يوليو 2018 من مكتب بريد كفر طهرمس إلى مكتب بريد عرب الكابلات، كما لا يغير ذلك من إنكار المتهم السابع ونفيه علمه بحقيقة الأمور وعدم علمه من الغرض من شراء ذلك السلاح وخاصة وان من طلب منه وكلفه به المتهم الثالث من أحد أقربائه وعلمهما بحقيقه الأمور التي تأكدت بأقوال الشاهد والتي تطمئن إليها المحكمة الأمر الذى تتوفر معه أركان جريمة التمويل في حقهم ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

وأكدت الحيثيات: وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فأنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات

تعرف على أماكن المحاكم المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

تعرف على مواجهات ليفربول خلال شهر يوليو استعدادا للموسم الجديد


رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى"

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

هاكرز إيرانيون يهددون بنشر رسائل دائرة ترامب المقربة.. والبيت الأبيض يرد

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة


رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

ريبيرو يرفض رحيل زيزو.. ويؤكد: نمبر وان فى تشكيل الأهلى بالموسم الجديد

تعرف على مدة تعاقد فيربرا مع الزمالك والجهاز المعاون

مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

"سيعود إلى جنوب أفريقيا".. ترامب يشن هجوما جديدا على إيلون ماسك

الصفقات الجديدة تنتظم في تدريبات البنك الأهلي اليوم

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى